1024 x 768 أفضل مشاهدة في
الباب السابع أحكام عامة
المادة الحادية والأربعون :لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد إعلانه رسميا في وسائل الأعلام المقروءة والإبلاغ الرسمي للجهات والهيئات والجمعيات التي تتعامل مع الجمعية .المادة الثانية والأربعون :للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية .المادة الثالثة والأربعون :تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات لدى الجهات المعنية في الدولة .