بحث متقدم


مايو  2012
Sa Su Mo Tu We Th Fr
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

1024 x 768 أفضل مشاهدة في


النظام الاساسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي

الباب السابع
أحكام عامة

المادة الحادية والأربعون :
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد إعلانه رسميا في وسائل الأعلام المقروءة والإبلاغ الرسمي للجهات والهيئات والجمعيات التي تتعامل مع الجمعية .

المادة الثانية والأربعون :
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية .

المادة الثالثة والأربعون :
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات لدى الجهات المعنية في الدولة .

جميع حقوق النشر محفوظة للمنبر الديمقراطي التقدمي© 2012